responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 221
او آلة لهو، او نحو ذلك(1)سواء أ كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه(2)و اذا باع واشترط الحرام صح البيع(3) وفسد الشرط(4).


لكن لو قلنا بأن النهي في ابواب المعاملات يدل على الفساد لا على الحرمة لا مجال للاستدلال بالحديثين على الحرمة التكليفية.
و لنا أن نقول بأن المستفاد من الحديثين بحسب الفهم العرفي كلا الامرين من الحرمة التكليفية والفساد الوضعي اذ هو مقتضى الاطلاق المقامي. وبعبارة اخرى كما يستفاد من قوله عليه السلام«لا بأس»تكليفا ووضعا بعد السؤال عن البيع ممن يتخذه برابط كذلك يفهم النهي بالنسبة الى كلا الامرين بعد السؤال عن البيع ممن يتخذه صلبانا أو صنما. وان شئت قلت التقسيم قاطع للشركة فلا اشتراك بين الموردين لا في الحكم التكليفي ولا في الحكم الوضعي وعلى الجملة يفهم من الحديث التفريق بين حكم البربط والصلبان فلاحظ.[1]قد دلت رواية ابن اذينة على جواز البيع ممن يتخذ الخشب برابط لكن المذكور في الرواية البيع ممن يعلم انه يجعله برابط، والكلام في المقام في البيع بداعي ارتكاب المحرم ولو لا قيام الدليل على الحرمة التكليفية يشكل الجزم بالحرمة.[2]لوحدة الملاك وعدم فرق بين الصورتين موضوعا وحكما.[3]لوجود المقتضي وعدم المانع، ولكن لا يمكن الالتزام بالصحة في بيع الخشب ليعمل صنما لحديث ابن اذينة المتقدم ذكره، اذ لا فرق في نظر العرف بين الصنم والصلبان، نعم بالنسبة الى غيره كبيع العنب ليعمل خمرا الحق كما افاده في المتن، الا أن يقال ان المستفاد من الحديث المنع عن البيع في صورة العلم باتخاذ المشتري اياه صلبانا فلا يشمل صورة الاشتراط فلا وجه للفساد.[4]اذ الشرط اذا كان فعلا محرما لا يصح فان الشرط قبل ملاحظة دليل نفوذه‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست