responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 213
و كذا يحرم تمكينه منه الا اذا كان تمكينه لإرشاده وهدايته فلا باس به حينئذ(1)، والاحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم، فاذا اريد المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، او تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض(2).

فلا يكون استخفافا بالنسبة الى الكتاب الالهي.
و أما النبوي الوارد«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»[1]مضافا الى كونه ضعيفا سندا للإرسال لا يدل على المدعى اذ لا يبعد أن يكون المراد ان الإسلام ببراهينه يعلو على غيره من الاديان. فالحكم بالفساد وأيضا الحكم بالحرمة تكليفا مبني على الاحتياط.[1]لو لا عروض عنوان الثانوي لا مقتضى للحرمة ولا وجه للحكم بحرمة التمكين اذ لا دليل عليها ظاهرا.[2]قد دلت جملة من النصوص على حرمة بيع المصحف:
منها ما رواه عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المصاحف لن تشترى، فاذا اشتريت فقل: انما اشتري منك الورق وما فيه من الاديم«ادم خ ل»و حليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا[2].
و هذه الرواية ضعيفة بعبد الرحمن.
و منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: لا تشتر كتاب اللّه، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل: اشتري منك هذا بكذا وكذا[3]. وهذه الرواية لا بأس بسندها ومثلها في‌

[1]الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الارث الحديث: 11

[2]الوسائل الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست