responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 212
..........

وفيه ان بين الامرين عموما من وجه فانه يمكن ان يباع من كافر مؤدب بحيث يحترم المصحف ازيد من المسلم فهذا الوجه ليس تحته شي‌ء وعلى الجملة لا اشكال في أن مجرد بيع المصحف من الكافر من حيث هو لا يكون هتكا للمصحف فهذا الوجه غير تام.
الوجه الثاني: ان بيعه منه يستلزم تنجسه وتنجيس المصحف حرام. وفيه اولا لا ملازمة بين البيع وتنجسه بل يمكن أن يفرض أن يباع مع القطع بعدم تنجسه أو الشك فيه.
و ثانيا: ان النهى متوجه الى الكافر بأن لا ينجس المصحف على القول بكونه مكلفا بالفروع ولا يرتبط بالبايع الا من ناحية الاعانة على الاثم وحرمة الاعانة عليه اول الكلام والاشكال.
الوجه الثالث: ان المشهور فيما بين القوم عدم الجواز وفيه ان الشهرة لا تكون من الادلة الشرعية اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الحق جوازه تكليفا اذ عدمه يحتاج الى الدليل وحيث انه لا دليل على الحرمة فيكون جائزا.
و اما المقام الثاني: فنقول: قد استدل على الحرمة الوضعية والفساد بان الكافر لا يملك المسلم، فلا يملك المصحف بالاولوية وفيه اولا لا دليل على اصل المدعى ولذا ذهب الفقهاء الى وجوب بيع العبد المسلم اذا كان ملكا للكافر والحال ان البيع يتوقف على كون المبيع ملكا للبائع وبعبارة اخرى مع فرض عدم كونه ملكا لا موضوع للبيع.
و ثانيا لا اولوية فان الاحكام الشرعية امور تعبدية وملاكاتها مجهولة عندنا، مضافا الى أنه يمكن أن يقال في كون المسلم ملكا للكافر ذلا وحقارة بالنسبة الى المسلم وأما في المقام فلا يكون كذلك اذ ربما يحترم الكافر المصحف أزيد من المسلم‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست