responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 214
..........

الدلالة على المنع جملة اخرى من النصوص.
منها ما رواه عثمان بن عيسى: قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال: لا تشتر كلام اللّه، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر وقل: اشتري هذا منك بكذا وكذا[1].
و منها ما رواه سماعه‌[2]. وفي قبال هذه النصوص طائفة اخرى تدل على الجواز منها ما عن أبي بصير قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: انما كان يوضع عند القامة والمنبر قال: كان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجي‌ء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ثم انهم اشتروا بعد ذلك، فقلت فما ترى في ذلك؟فقال اشتريه احب إلي من أبيعه‌[3].
و منها ما عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها، فقال: انما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة او رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثم انهم اشتروا بعد، قلت فما ترى في ذلك؟فقال لي: اشتري احب الى من أن ابيعه، قلت: فما ترى ان اعطى على كتابته اجرا؟قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون‌[4].
و منها ما رواه عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت انا رجل‌

[1]نفس المصدر الحديث: 3

[2]نفس المصدر الحديث: 11

[3]نفس المصدر الحديث: 8

[4]نفس المصدر الحديث: 4

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست