responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 208
..........

منها ما رواه موسى بن بكر: قال كنا عند أبي الحسن عليه السلام واذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر الى دينار فاخذه بيده ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: القه في البالوعة حتى لا يباع شي‌ء فيه غش‌[1]و هذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر.
و منها ما رواه الجعفي قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فالقى بين يديه دراهم، فالقى إلي درهما منها، فقال: ايش هذا؟فقلت: ستوق، فقال وما الستوق؟ فقال طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه‌[2]و هذه الرواية ضعيفة بالصيرفي.
و منها ما رواه ابن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها، قال: اذا بين«الناس خ ل»ذلك فلا بأس‌[3].
و هذه الرواية ضعيفة بكون الراوي عنه عليه السلام مرددا بين ابن مسلم وغيره الا أن يقال: ان المستفاد من قول ابن رئاب«لا اعلمه الا عن فلان»ان متعلق علمي فلان فلا وجه للإشكال. وعليه يكون مقتضى هذه الرواية ان صحة البيع تتوقف على الاعلام اللهم الا أن يرجع هذه الجملة الى الحدس فيشكل.
المقام الثالث: في جواز دفعه الى الظالم ووجوب كسره. فنقول: الظاهر جواز دفعه الى الظالم، اذ بهذا الطريق يتخلص من شره ولا مجال لان يقال انه لا يجوز الغش اذ لا اشكال في أنه يجوز دفع الظلم عن النفس والمال والعرض بغش الظالم.

[1]الوسائل الباب 86 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 5

[2]الوسائل الباب 10 من أبواب الصرف الحديث: 5

[3]نفس المصدر الحديث: 2 والتهذيب ج 7 ص 109 الحديث: 73

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست