responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 207
..........

اذ لا موضوع للغش مع علم الطرفين وأما الصورة الثانية: فلا موضوع للغش كما هو ظاهر، وأما صحته وضعا فتتوقف على عدم كون الرواج من قبيل الصور النوعية العرفية.
توضيح ما ذكر: ان القيد المأخوذ في المبيع تارة يكون من قبيل الصورة النوعية العرفية واخرى يكون من قبيل الجهات الكمالية ولا اشكال ان التخلف في القسم الاول يوجب البطلان، وفي الثانية يوجب الخيار فلو باع الحيوان الخارجي بعنوان كونه حمارا فبان كونه بقرا يكون البيع باطلا اذ البيع يقع على الصورة النوعية ولا يقع على الجنس فلو باع جسما بعنوان كونه غنما فبان كونه حديدا فلا مجال لان يقال البيع صحيح غاية الامر يثبت الخيار بل البيع باطل. وأما لو باع عبدا بعنوان كونه كاتبا فبان خلافه يكون البيع صحيحا مع ثبوت الخيار، فعلى هذا يكون البيع باطلا اذا كان الرواج صورة نوعية للدراهم وان لم يكن كذلك يكون البيع صحيحا.
و اما الصورة الثالثة: فلا اشكال في عدم صدق الغش اذا المفروض علم المشتري بالحال ومن ناحية اخرى فرض جهل البائع وأما الصحة والفساد فيدوران مدار ما تقدم.
و أما الصورة الرابعة: فعلى تقدير كون الرواج صورة نوعية عرفية يكون البيع باطلا اذ المفروض ان العقد يقع على الرائج والحال ان مورده المغشوش فلا يكون البيع صحيحا وأما على تقدير كون الرواج صفة كمال في المبيع يكون البيع صحيحا، غاية الأمر يكون للمشتري خيار تخلف الوصف، هذا بالنسبة الى القواعد الاولية، وأما بالنسبة الى النصوص الخاصة فقد وردت في المقام روايات:
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست