responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 206
..........

عليه وآله: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره‌[1]فلا اشكال في حرمة الغش تكليفا في الجملة.
و لا يخفى ان مقتضى الحديث الثالث من الباب حرمة الغش على الاطلاق ولا يختص بخصوص غش المسلم، واختصاص الحكم في بعض الروايات بخصوص المسلم لا ينافي ما دل عليه مطلقا كما هو ظاهر عند من له خبرة بالصناعة.
ايقاظ: ان مقتضى الاطلاق في بعض النصوص حرمة الغش على الاطلاق، لكن لا يمكن الالتزام به فانه لا اشكال في عدم حرمة تزيين البيت العقيق بحيث يرى جديدة وامثاله بل يمكن ان يقال انه لا يصدق عنوان الغش في مثل ذلك هذا هو المقام الاول. المقام الثاني: في جواز بيع الدراهم المغشوشة وضعا، فنقول تارة يكون الدرهم المغشوش رايجا بحيث لا يفرق عند العرف بين المغشوش وغيره.
و بعبارة اخرى حتى مع العلم به يأخذونه ويعاملون معه مثل ما يعاملون مع الصحيح واخرى لا يكون كذلك. أما في الصورة الاولى فلا مانع من بيعه لا تكليفا ولا وضعا لان المفروض انه لا نقص فيه من حيث اعتبار من بيده الامر وهو السلطان وان شئت قلت على هذا الفرض يكون الدرهم المغشوش احد مصاديق الدرهم بلا فرق فلا موضوع للغش كى يشمله دليل المنع.
و أما في الصورة الثانية فتارة يكون كلا الطرفين عالمين بالحال واخرى يكون كلاهما جاهلين. وثالثة يكون المشتري عالما والبائع جاهلا ورابعة يكون على عكس الصورة الثالثه.
اما الصورة الاولى فالظاهر انه لا مانع من صحة البيع كما انه لا وجه للحرمة

[1]نفس المصدر الحديث: 12

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست