[1]يقع الكلام في مقامات: المقام الاول: في حرمة الغش تكليفا، فنقول قال
الشيخ قدس سره الغش حرام بلا خلاف وقال سيدنا الاستاذ-على ما في التقرير-:
لا شبهة في حرمة غش المسلم في الجملة بلا خلاف بين الشيعة واهل السنة[1] وتدل على المدعى جملة من النصوص:
منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس منا من غشنا[2].
و منها ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه
عليه وآله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت انه ليس من المسلمين من
غشهم[3].
و منها ما رواه هشام بن الحكم، قال: كنت ابيع السابري في الظلال فمر بي أبو
الحسن الاول موسى عليه السلام راكبا فقال لي: يا هشام، ان البيع في الظلال
غش، والغش لا يحل[4].
و منها ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق
فقال: اياك والغش فانه من غش غش في ماله، فان لم يكن له مال غش في أهله[5].
و منها ما رواه سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر النبي صلى