responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 204
و في وجوب كسرها اشكال والاظهر عدمه(1).


[1]يقع الكلام في مقامات: المقام الاول: في حرمة الغش تكليفا، فنقول قال الشيخ قدس سره الغش حرام بلا خلاف وقال سيدنا الاستاذ-على ما في التقرير-:
لا شبهة في حرمة غش المسلم في الجملة بلا خلاف بين الشيعة واهل السنة[1] وتدل على المدعى جملة من النصوص:
منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس منا من غشنا[2].
و منها ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم‌[3].
و منها ما رواه هشام بن الحكم، قال: كنت ابيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن الاول موسى عليه السلام راكبا فقال لي: يا هشام، ان البيع في الظلال غش، والغش لا يحل‌[4].
و منها ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: اياك والغش فانه من غش غش في ماله، فان لم يكن له مال غش في أهله‌[5].
و منها ما رواه سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر النبي صلى‌

[1]مصباح الفقاهة ج 1 ص 298

[2]الوسائل الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

[4]نفس المصدر الحديث: 3

[5]نفس المصدر الحديث: 7

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست