و
آلات القمار(1)كالشطرنج(2)و نحوه(3)و لا اشكال في أن منها الصفحات
الغنائيه(الاسطوانات)لصندوق حبس الصوت وكذلك الاشرطة المسجل عليها
الغناء(4)و أما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الالات المشتركة فيجوز بيعهما
كما يجوز أن يستمع منهما الاخبار
[1]يستفاد المدعى من حديث أبي الجارود المتقدم[1].[2]لاحظ
ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام
وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على اللاهي بها معصية
وكبيرة موبقة والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتى
يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير والناظر اليها كالناظر في فرج امه
واللاهي بها والناظر اليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في
حالته تلك في الاثم سواء ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده من النار
وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة واياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها
من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم[2].
فان المستفاد من هذه الرواية حرمة بيع آلة الشطرنج تكليفا ووضعا مضافا الى
ما مر فلاحظ.[3]الشطرنج قد ورد فيه النص الخاص وأما آلة القمار على نحو
الاطلاق فالدليل على حرمة بيعها تكليفا حديث أبي الجارود وقلنا ان استفادة
الحكم الوضعي منه محل الاشكال الا أن يقوم اجماع تعبدي على المدعى أو يقال
ان النهي في المعاملات ارشاد الى الفساد.[4]انما الاشكال في دليل المنع كما
مر.