للعالمين وأمرني أن امحو المزامير والمعازف والاوتار والاوثان وأمور
الجاهلية الى أن قال: ان آلات المزامير شرائها وبيعها وثمنها والتجارة بها
حرام الخبر[1]، فلا اعتبار به
لإرساله.[1]يمكن الاستدلال على المدعى مضافا الى الاجماع المدعى بما رواه
علي ابن ابراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله
تعالى: { «إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ
اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصََابُ وَ اَلْأَزْلاََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
اَلشَّيْطََانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» } قال: أما
الخمر فكل مسكر من الشراب الى أن قال: وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل
قمار ميسر وأما الانصاب فالاوثان التي كانت تعبدها المشركون وأما الازلام
فالاقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية كل هذا بيعه
وشرائه والانتفاع بشيء من هذا حرام من اللّه محرم وهو رجس من عمل الشيطان
وقرن اللّه الخمر والميسر مع الاوثان[2].
و الرواية معتبرة ولا اشكال فيها من ناحية أبي الجارود فان المفيد وثقه
مضافا الى توثيق القمي اياه بتوثيقه العام وعلى هذا الاساس بنى سيدنا
الاستاد على وثاقة الرجل في رجاله. لكن هل يمكن الالتزام بالحرمة
الوضعية؟أو أن المستفاد من هذه الرواية الحرمة التكليفية فقط الا أن يقال:
ان النهي في باب المعاملات ارشاد الى فسادها واللّه العالم.[2]الطبول من
آلات اللهو وقد مر الكلام فيها فلا وجه للإعادة.
[1]مستدرك الوسائل الباب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 16
[2]الوسائل الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 12 وتفسير القمى ج 1 ص: 180 و181