responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 199
..........

على حرمة استعمال المزمار. وفيه: اولا: ان الحكم مخصوص بالمزمار ولا يشمل غيره من استعمال آلات اللهو. وثانيا على فرض الالتزام به يختص بما يزمر بالغناء فالنتيجة: ان المستفاد من الحديث حرمة الفرد الخاص من الغناء وهو الغناء في المزمار وأما في غيره فلا يدل الحديث على حرمته فلم يقم دليل على حرمة استعمال آلات اللهو. ولكن الظاهر ان استعمال آلات اللهو كالمزامير والبرابط ونحوهما من المحرمات القطعية بحيث لا يكون قابلا للنقاش قال في الجواهر: «لا خلاف أيضا في أن العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام بمعنى انه يفسق فاعله ومستمعه بل الاجماع بقسميه عليه»[1]و قال سيدنا الاستاد: على ما في التقرير لا خلاف بين المسلمين قاطبة في حرمة اللهو في الجملة بل هي من ضروريات الإسلام«الى أن قال في بيان حرمة بعض الاقسام: بل حرمة هذا القسم من ضروريات الدين بحيث يعد منكرها خارجا عن زمرة المسلمين»[2]هذا تمام الكلام في الموضع الاول وأما الموضع الثاني فنفرض حرمة استعمال تلك الالات ولكن لا وجه للالتزام بالحرمة الوضعية بعد اقتضاء ادلة الصحة بعمومها أو اطلاقها صحة بيعها كما أنه لا وجه للحرمة التكليفية غير توهم ان بيعها اعانة على الاثم وهي حرام.
و فيه: ان الاعانة تتحقق بتسليمها خارجا والكلام في بيعها مضافا الى أنه يمكن أن يفرض ان المشتري لا يستعملها ويضاف الى ما ذكر ان حرمة الاعانة على الاثم أول الكلام والاشكال لعدم الدليل عليها.
و أما ما عن النبي صلى اللّه عليه وآله انه قال: ان اللّه تعالى بعثني هدى ورحمة

[1]جواهر الكلام ج 41 ص: 51

[2]مصباح الفقاهة ج 1 ص 420-422

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست