responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 191
..........

استصحاب عدم حدوثه في وعاء الشرع عدمه. مضافا الى أنه لا يختص بمورد تحقق الملك كما مر.
الوجه الثاني: ان حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية فاذا زالت المرتبة الشديدة تبقى المرتبة الضعيفة كالألوان. وفيه: ان الملكية أمر اعتباري قائمة بالاعتبار ومع زول الاعتبار لا مجال لبقائها ولو ببعض مراتبها. وان شئت قلت: اعتبار كل مرتبة يغاير اعتبار مرتبة اخرى وبعد زوال الاعتبار الاول يتوقف الحكم بوجود مرتبة اخرى على وصول دليل يدل عليها. وصفوة القول: ان الحق وان كان مرتبة من الملكية ولكن يتوقف كل منهما على اعتبار متعلق به.
الوجه الثالث: انه قد دل الدليل على حرمة التصرف في مال الغير لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال: من كانت عنده امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرؤ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه‌[1].
و بعد زوال الملكية لو شك في زوال ذلك يكون مقتضى الاستصحاب بقائه.
و فيه: ان الاستصحاب في الحكم الكلي معارض بعدم الجعل الزائد فلا مجال له مضافا الى أن ذلك الحكم متقوم ببقاء المالية ومع زوالها لا مجال لبقاء ذلك الحكم فكيف مع زوال اصل الملكية كما هو المفروض.
الرابع: انه اشتهر في الالسن ان«من حاز ملك». وفيه: اولا: انه لا سند له. وثانيا: لا يرتبط بالمقام فان المفروض زوال الملكية.
الخامس: قاعدة السبق المستفادة من النص لاحظ ما روي عنه صلى اللّه عليه‌

[1]الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلى الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست