responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 18
و هو المال المذخور في موضع(1)ارضا كان، أم جدارا أم غيرهما(2)فانه لواجده وعليه الخمس(3)، هذا فيما اذا كان المال‌

الخصوصيات.[1]وقع الكلام بين القوم في أن صدق الكنز متقوم بكونه مذخورا من قبل انسان أو لا يكون مقيدا بهذا القيد، يظهر من مجمع البحرين قوام صدق هذا المفهوم بالقصد، كما انه لو شك في سعة المفهوم وضيقه يكون مقتضى الاصل اى استصحاب العدم الازلي عدم صدقه فانا ذكرنا مرارا انه لا مانع من جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية وقلنا انه يصح ان يقال ان الامر الفلاني قبل وجوده لم يكن العنوان الكذائى صادقا عليه عرفا والان كما كان ولا اشكال في هذا الاستصحاب اذ جميع اركانه تامة فعلية، ومع الشك في الصدق يشكل ترتيب الاثر عليه.
لكن يمكن ان يقال: ان الذي يهون الامر انه يصدق عليه الركاز بلا اشكال فيشمله ما رواه زرارة[1].[2]الظاهر ان صدق الكنز لا يتوقف على كون الشي‌ء مدفونا تحت الارض، بل يصدق على المذخور في الجدار أيضا، والميزان الكلي الصدق العرفي وقد تقدم آنفا حكم مورد الشك كما انه ذكرنا انه يكفي في ترتيب الاثر صدق عنوان الركاز.[3]كما هو أوضح من ان يخفى، اذ الظاهر من النصوص ان الكنز لواجده ويجب عليه خمسه، مضافا الى القطع الخارجي الحاصل من الاخبار والآثار والسيرة القطعية بلا نكير.

[1]لاحظ ص: 10

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست