responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 19
المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين(1)و أما في غيرهما فوجوب الخمس من جهة الكنز اشكال والوجوب أحوط(2)و يعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم انه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن(3).


[1]لا اشكال في أن صدق الكنز لا يتوقف على كون المذخور خصوص الدينار والدرهم، ولكن هل قام دليل على تخصيص وجوب الخمس بالدرهم والدينار أم لا؟
ربما يقال بأن مقتضى صدق الكنز على كل مال مذخور وإن كان وجوب الخمس بلا تقييد، لكن النص الخاص قد دل على الاختصاص وهو ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس‌[1].
بدعوى ان الظاهر من سؤال الراوي هو الجنس لا المقدار فالجواب يحمل على مورد السؤال فيكون التماثل في الجنس اى الدينار والدرهم.
و يرد عليه: ان الرواية على خلاف مقصوده أدل وظاهرة في المقدار اذ لو كان المراد التماثل في الجنس لم يكن وجه للإتيان بكلمة مثله بل كان المناسب أن يقول عليه السلام في الجواب ما يجب فيه الزكاة ففيه الخمس فلفظ مثله يستفاد منه المقدار، فالنتيجه ان المال المذخور الصادق عليه عنوان الكنز متعلق لوجوب الخمس بلا تقيد بقيد.[2]قد ظهر مما ذكرنا انه الاظهر.[3]استدل عليه بأنه اذا كان لمسلم لا يجوز التصرف فيه لعدم جواز التصرف‌

[1]الوسائل الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست