الاصحاب كذلك ويدل على المدعى بالنسبة الى الحرمة التكليفية جملة من
النصوص منها: ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لعن رسول
اللّه صلى اللّه عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها
وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه[1].
و منها: ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن رسول اللّه صلى
اللّه عليه وآله في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها
وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها[2].
و منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث
المناهي ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى أن يشترى الخمر وأن يسقى
الخمر وقال: لعن اللّه الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها
ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه[3].
و لا يبعد أن تكون الرواية الاولى معتبرة من حيث السند فان رجالها موثقون
الا زيد بن علي فانه لم يوثق صريحا-على ما يستفاد من كلام صاحب الوسائل في
رجاله-و لكن الظاهر انه لا اشكال في وثاقة الرجل راجع كلام سيدنا الاستاد
في رجاله.
و أما الحرمة الوضعية فمضافا الى كونها من الواضحات تدل عليها طائفة من
النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل
ترك