غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه
قال: لا يصلح ثمنه ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول اللّه صلى اللّه
عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله
فاهريقتا وقال: ان الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللّه عليه
السلام: ان أفضل خصال هذه التى باعها الغلام أن يتصدق بثمنها[1].
مضافا الى ان المدعى يستفاد من النصوص المتقدمة فان حرمة أكل الثمن تستلزم
الحرمة الوضعية فلاحظ.[1]المسكر اذا لم يكن مصداقا للخمر اما يكون مائعا
واما يكون جامدا اما المسكر المائع فتدل على كونه محكوما بكونه خمرا في نظر
الشارع في جميع الاحكام جملة من النصوص: منها: ما رواه علي بن يقطين عن
أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: ان اللّه عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها
ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر[2].
و منها: ما رواه أيضا عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: ان اللّه عز وجل لم
يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر[3].
و منها: ما رواه بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام لم حرم اللّه الخمر؟فقال: حرمها لفعلها وفسادها[4].
فان المستفاد من هذه النصوص ان كل مسكر مائع محكوم بالخمرية في حكم الشارع
فيترتب عليه جميع ما يترتب على الخمر من الاحكام الا أن يقوم