responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 172
و باقي المسكرات(1).


غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاهريقتا وقال: ان الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان أفضل خصال هذه التى باعها الغلام أن يتصدق بثمنها[1]. مضافا الى ان المدعى يستفاد من النصوص المتقدمة فان حرمة أكل الثمن تستلزم الحرمة الوضعية فلاحظ.[1]المسكر اذا لم يكن مصداقا للخمر اما يكون مائعا واما يكون جامدا اما المسكر المائع فتدل على كونه محكوما بكونه خمرا في نظر الشارع في جميع الاحكام جملة من النصوص: منها: ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: ان اللّه عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر[2].
و منها: ما رواه أيضا عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: ان اللّه عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر[3].
و منها: ما رواه بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام لم حرم اللّه الخمر؟فقال: حرمها لفعلها وفسادها[4].
فان المستفاد من هذه النصوص ان كل مسكر مائع محكوم بالخمرية في حكم الشارع فيترتب عليه جميع ما يترتب على الخمر من الاحكام الا أن يقوم‌

[1]نفس المصدر الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 19 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

[4]نفس المصدر الحديث: 3

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست