responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 151
و الظاهر انه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظن به والاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف(1)هذا اذا لم يحرز

الوجه الرابع: ما رواه الاعمش‌[1]، وهذه الرواية ضعيفة سندا مضافا الى عدم وفائها باثبات المدعى على الاطلاق، بل تدل على المقصود في الجملة، اذ لا تعرض فيها لتوجه الضرر الى احد المسلمين فلاحظ.
الوجه الخامس: ما رواه مفضل بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال لى: يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلية لم يوجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها[2].
و هذه الرواية ضعيفة بكلا سنديها فلا دليل على كون الضرر مقتضيا لارتفاع الوجوب بل يستفاد من بعض النصوص ضده لاحظ ما رواه بشر بن عبد اللّه عن أبي عصمة قاضي مرو، عن أبى جعفر عليه السلام قال: يكون في آخر الزمان قوم ينبع فيهم قوم مراءون فينقرون«ينفرون»و ينسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر الا اذا آمنوا الضرر، يطلبون لا نفسهم الرخص والمعاذير الى أن قال: هنا لك يتم غضب اللّه عليهم فيعمهم بعقابه الحديث‌[3].[1]لا اشكال في اعتبار العلم لكونه حجة بحكم العقل، وأيضا لا اشكال في اعتبار الظن الاطميناني لكونه حجة عقلائية.
و اما مجرد الظن أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب للخوف فلا بد في اعتبارهما من قيام دليل عليه.
و يمكن أن يقال انهما حجة عقلائية في مثل هذه الموارد والشارع الاقدس‌

[1]لاحظ ص: 143

[2]الوسائل الباب 2 من أبواب الامر والنهى الحديث: 3

[3]نفس المصدر الحديث: 6

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست