responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 150
فان كان معذورا في فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتماد ان ما فعله مباح وليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم اجتهادا، أو تقليدا لم يجب شي‌ء(1).
الخامس: ان لا يلزم من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ضرر في النفس، أو في العرض، أو في المال، على الامر، أو على غيره من المسلمين، فاذا لزم الضرر عليه، أو على غيره من المسلمين لم يجب شي‌ء(2).


[1]لعدم الموضوع فلا مجال لهما ولوجوبهما فان الاحكام تابعة لموضوعاتها.[2]ما يمكن أن يستدل به على المدعى أو استدل وجوه: الوجه الاول. عدم الخلاف فيه كما في الجواهر.
و فيه ان غايته الاجماع وحيث انه محتمل المدرك مع الوجوه المذكورة في المقام لا يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.
الوجه الثاني: قاعدة نفي الضرر وهذا الوجه انما يتم على مسلك المشهور واما على مسلك شيخ الشريعة الذي سلكناه فلا. والتفصيل موكول الى مجال آخر ومن أراد التفصيل فليراجع رسالة قاعدة لا ضرر. فانا ذكرنا في تلك الرسالة ما خلج ببالنا القاصر.
الوجه الثالث: سهولة الملة وسماحتها وعدم الحرج في الدين. وهذا الوجه انما يتم في فرض كون تحمل الضرر المترتب على الامر أو النهي حرجيا فالدليل اخص من المدعى.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست