responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 149
شي‌ء(1)، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، فمن ترك واجبا، أو فعل حراما ولم يعلم انه مصر، على ترك الواجب، أو فعل الحرام ثانيا، أو انه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شي، هذا بالنسبة الى من ترك المعروف، أو ارتكب المنكر خارجا(2) وأما من يريد ترك المعروف أو ارتكاب المنكر فيجب امره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وان لم يكن قاصدا الا المخالفة مرة واحدة(3).
الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل،

كان الحق عدم الوجوب مع عدم الموضوع وبعبارة اخرى كل حكم تابع لموضوعه ومع فرض عدم فعل المنكر وترك الواجب لا موضوع لوجوبهما.[1]ربما يقال-كما في الجواهر-بأن الامارة اذا كانت ظنية يجب لإطلاق الدليل واستصحاب الوجوب.
و فيه ان المفروض ان الشبهة مصداقية وفيها لا مجال للأخذ بالاطلاق كما حقق في الاصول، واما الاستصحاب فأيضا لا مجال له اذ مع احراز الموضوع لا يحتاج الى الاصل العملي، ويكفي الدليل الاجتهادي ومع عدم احرازه لا تكون اركان الاستصحاب تامة، فان الاستصحاب يتقوم ببقاء الموضوع.
و صفوة القول: انه مع الشك لا مجال لهما بل مقتضى القاعدة عدم الوجوب للبراءة الجارية في الشبهات الموضوعية.[2]قد ظهر مما تقدم ان مقتضى القاعدة عدم الوجوب.[3]لتمامية موضوعهما فيجب الامر والنهي.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست