responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 128
..........

منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة[1].
فان المستفاد من هذه النصوص ان من تحرم عليه الزكاة ويجوز له الخمس عنوان الهاشمي أو عنوان بني هاشم وحيث ان هذا العنوان لا ينطبق على من يكون منسوبا الى هاشم بالام فلا يكون الانتساب بالأم كافيا في جواز الخمس وعلى تقدير الشك في الصدق يكفي نفس الشك لعدم الجواز اذ لا يجوز الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية بل مقتضى جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية احراز عدم الانتساب ولا تنافي بين عدم صدق هذا العنوان وصدق الولد والبنت والابن فمن يكون منسوبا الى هاشم من قبل الام لا يصدق عليه الهاشمي وان كان يصدق عليه ابن هاشم ولذا يصدق على أولاد فاطمة عليها السلام ابناء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله.
الوجه الثالث: انه لو لا الاختصاص المذكور لقل وجود غير هاشمي بين الناس اذ قلما يوجد شخص لا تكون احدى جداته هاشمية فلو تزوجت هاشمية بغير هاشمي يكون جميع نسلها من بني هاشم ويكون أخذ الزكاة حراما عليه وجاز أخذ الخمس له وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟كلا بل يمكن القطع بخلافه ونعم ما قال سيد المستمسك قدس سره في هذا المقام فانه قدس سره قال في جملة كلام له:
«بل الظاهر بعد التأمل ان الحكم بعدم جواز أخذ المنتسب بالام الى هاشم الخمس أوضح من أن يحتج عليه بالمرسل أو غيره من الادلة ولا يظن من السيد المرتضى ومن نظرائه من علماء الامامية أن يرضى بنسبة القول بجواز أخذ الخمس للزبيريين وأمثالهم من العشائر والقبائل الذين احدى جداتهم من بني هاشم وبحرمة الصدقة عليهم وبصحة كون الامام الصادق ومن بعده من الائمة عليهم السلام وأولادهم‌

[1]الوسائل الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست