في دلالتها على المدعى لكن لا اعتبار بسندها لأجل الارسال وسندها الاخر ضعيف أيضا.
الوجه الثاني: ان المستفاد من بعض النصوص ان العنوان المأخوذ في موضوع حرمة
الصدقة عنوان الهاشمي أو بني هاشم لاحظ ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: ان اناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلى اللّه
عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا
السهم الذي جعل اللّه عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول اللّه
صلى اللّه عليه وآله: يا بني عبد المطلب(هاشم)ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم
ولكني قد وعدت الشفاعة الى أن قال: أ تروني مؤثرا عليكم غيركم[1].
و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وزرارة كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد
اللّه عليهما السلام قالا: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: ان الصدقة
أوساخ أيدي الناس وان اللّه قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وان
الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب الحديث[2].
و لاحظ ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظائرهم من بني هاشم[3].
و لاحظ ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: انه لو
كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي الى صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه ما
كان فيه سعتهم ثم قال: ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا
تحل لأحد
[1]الوسائل الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 1