responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 127
..........

في دلالتها على المدعى لكن لا اعتبار بسندها لأجل الارسال وسندها الاخر ضعيف أيضا.
الوجه الثاني: ان المستفاد من بعض النصوص ان العنوان المأخوذ في موضوع حرمة الصدقة عنوان الهاشمي أو بني هاشم لاحظ ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان اناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللّه عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: يا بني عبد المطلب(هاشم)ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة الى أن قال: أ تروني مؤثرا عليكم غيركم‌[1].
و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وزرارة كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان اللّه قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب الحديث‌[2].
و لاحظ ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظائرهم من بني هاشم‌[3].
و لاحظ ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي الى صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال: ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لأحد

[1]الوسائل الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 3

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست