responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 129
و لا فرق في الهاشمى بين العلوى والعقيلى والعباسي(1).

تميميين لكون جدتهم أم فروة»الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.[1]لان الموضوع-على ما يظهر من النصوص-هو الهاشمي وبنو هاشم لاحظ ما رواه ابن سنان‌[1]فان المستفاد من الحديث ان الموضوع من يكون من بني هاشم بل صرح في الحديث بحرمة الزكاة على ولد عباس ومن الظاهر أن من تكون الزكاة محرمة عليه يكون اخذ الخمس حلالا له.
و يظهر من بعض النصوص خلاف المدعى لاحظ مرسل أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء الى أن قال: فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم للّه وسهم للرسول صلى اللّه عليه وآله وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي للّه فلرسول اللّه فرسول اللّه أحق به فهو له خاصة والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس الحديث‌[2].
فان المستفاد من الحديث ان الموضوع عنوان آل محمد صلى اللّه عليه وآله والرواية ضعيفة سندا فلا اعتبار بها ولاحظ مرسل حماد[3]فان المستفاد من الرواية ان الموضوع عنوان أهل بيت محمد صلى اللّه عليه وآله حيث قال فيها: «و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته»و الرواية ضعيفة بالارسال مضافا الى أن المستفاد من الخبر ان الموضوع بنو عبد المطلب حيث قال فيه: «و هؤلاء الذين جعل‌

[1]لاحظ ص: 127

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب قسمة الخمس الحديث: 9

[3]نفس المصدر الحديث: 8

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست