responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 125
..........

قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان‌[1].
و ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله الا اللّه وان محمدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فان لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا[2].
و ما رواه في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السلام قال: وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الاجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات فأما وجه الامارة فقوله: { «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى‌ََ«وَ اَلْيَتََامى‌ََ وَ اَلْمَسََاكِينِ» } فجعل للّه خمس الغنائم الحديث‌[3].
و ما رواه ابن شجاع وما رواه على بن مهزيار[4].
و ما رواه حماد بن عيسى‌[5]. فيدور الامر بين أن يكون مملو كالطوائف الثلاث لكل طائفة السدس وبين أن يكون المالك الجامع بين الطوائف وأما احتمال كونه مملوكا لكل واحد من أفراد كل طائفة من الطوائف الثلاث فهو مقطوع العدم كما تقدم فالحق هو الثاني.

[1]نفس المصدر الحديث: 6

[2]الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5

[3]نفس المصدر الحديث: 12

[4]لاحظ ص: 95 و103

[5]الوسائل الباب 1 من أبواب قسمة الحديث: 8

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست