responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 124
..........

ان المراد بالمساكين والايتام الجامع لا الاشخاص.
و يؤيد هذه الدعوى قوله: { «وَ اِبْنَ اَلسَّبِيلِ» } حيث ذكره بعنوان الجنس والحال انه لا فرق بين ابن السبيل وغيره ظاهرا فتأمل. فالنتيجة: ان المستفاد من الاية ان الخمس ملك لأصحابه على نحو الاشاعة كما هو الظاهر من الاية الشريفة هذا بالنسبة الى الاية المباركة وأما النصوص فيستفاد من جملة منها ان الخمس مملوك لأصحابه على نحو الاشاعة.
لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل العبد النار؟قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم‌[1].
و ما روي عن الصادق عليه السلام قال: ان اللّه لا إله الا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال‌[2].
و ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: اني لأخذ من أحدكم الدرهم واني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما اريد بذلك الا أن تطهروا[3].
و ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحل له‌[4].
و ما رواه عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان للّه فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ثم قال: واللّه لقد يسر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة احلاء ثم‌

[1]الوسائل الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 3

[4]نفس المصدر الحديث: 5

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست