responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 123
بل يجوز الاقتصار على اعطاء واحد من صنف(1).

[1]الظاهر من الاية الشريفة ان الخمس ملك لأصحابه بمقتضى لام الملك فيلزم أن يكون كل خمس ولو كان درهما واحدا مملوكا لكل واحد من المساكين من السادات ولكل واحد من الايتام الفقراء من السادات وابن السبيل السيد ولا يمكن الالتزام به اذ كيف يمكن أن يحكم الشارع الاقدس بمملوكية درهم واحد لزيد ساكن في بلدة خراسان مثلا ولكل واحد من المساكين الايتام الموجودين في العالم وهل يمكن امتثال مثل هذا التكليف؟فهذا الاحتمال مقطوع العدم فلا يمكن الجمع بين صدر الاية وذيلها فيدور الامر بين رفع اليد عن ظهور اللام في الملكية وابقاء الجمع المحلى بحاله والالتزام بأن اللام لبيان المصرف وبين ابقاء اللام على ظهورها ورفع اليد عن ظهور الجمع في الافراد والالتزام بأن المراد من ذيل الاية الانواع الثلاثة لا أفرادها أو الجامع بين هذه الاصناف فطبعا بعد التعارض تصبح الاية مجملة وغير قابلة للاستناد.
أو نقول: حيث ان ظهور الذيل في الافراد ظهور وضعي وظهور اللام في الملكية اطلاقي يقدم الظهور الوضعي على الاطلاقي. ويرد على هذا التقريب ان المذكورين في الاية ان كانوا مصارف للخمس يلزم جواز صرف الخمس بتمامه في الطوائف الثلاث أي الفقير واليتامى وابناء السبيل والحال انه لا اشكال في أن سهم اللّه والرسول والامام ملك للإمام ولا يجوز التصرف فيه الا مع العلم برضاه فاذا ثبت كون نصف الخمس ملكا للإمام عليه السلام فالسهام الباقية مملوكة لأصحابها على ذلك النحو فان وحدة السياق تقتضي ذلك.
و بعبارة اخرى: اللام في الاية المباركة للملك بلا اشكال بالنسبة الى سهم الامام عليه السلام ومقتضى العطف ان الامر كذلك بالنسبة الى الطوائف الثلاث الاخيرة وحيث انه لا يمكن الالتزام بالملكية لجميع الافراد من كل طائفه نفهم‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست