responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 115
فداه(1)و نصف لبنى هاشم: ايتامهم ومساكينهم وابناء سبيلهم(2) ويشترط في هذه الاصناف جميعا الايمان(3).


[1]فان ما كان له تعالى فلرسوله وما كان للرسول صلى اللّه عليه وآله للإمام عليه السلام وبالنتيجة للإمام ثلاثة أسهم من الخمس ويدل عليه ما عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول اللّه عز وجل: { «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى‌ََ» } فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟فقال: لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وما كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فهو للإمام الحديث‌[1].[2]كما نص عليه في الكتاب الكريم فان المستفاد من الاية الشريفة نصا تقسيم الخمس الى ستة أقسام: قسم له تعالى وقسم للرسول صلى اللّه عليه وآله وقسم لذوى القربى وقسم للمساكين وقسم لأبناء السبيل وقسم للأيتام.[3]ما يمكن أن يقال أو قيل في مقام الاستدلال على المدعى وجوه: الوجه الاول: ان مقتضى قاعدة الاشتغال الاحتياط فانه لا يحصل العلم بالفراغ الا مع رعاية الايمان في المعطى اليه.
و فيه: ان اطلاق الدليل ان تم لا تصل النوبة الى الاخذ بالاصل العملي وعلى فرض عدم تمامية الاطلاق والعموم تصل النوبة الى اصالة البراءة لا الاشتغال.
الوجه الثاني: ان جعل الخمس لأجل كرامة السادات ولا كرامة لغير المؤمن المعاد للّه ولرسوله صلى اللّه عليه وآله وفيه: ان المقتضي للتكريم موجود في غير المؤمن وهو انتسابه الى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله. وبعبارة اخرى: التكريم لأجل الانتساب الى النبي الاكرم وهذا مشترك بين المؤمن وغيره مضافا الى أن المرجع اطلاق الدليل أو عمومه.

[1]الوسائل الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 6

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست