فداه(1)و نصف لبنى هاشم: ايتامهم ومساكينهم وابناء سبيلهم(2) ويشترط في هذه الاصناف جميعا الايمان(3).
[1]فان ما كان له تعالى فلرسوله وما كان للرسول صلى اللّه عليه وآله للإمام
عليه السلام وبالنتيجة للإمام ثلاثة أسهم من الخمس ويدل عليه ما عن الرضا
عليه السلام قال: سئل عن قول اللّه عز وجل: { «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىََ» } فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟فقال: لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وما كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فهو للإمام الحديث[1].[2]كما
نص عليه في الكتاب الكريم فان المستفاد من الاية الشريفة نصا تقسيم الخمس
الى ستة أقسام: قسم له تعالى وقسم للرسول صلى اللّه عليه وآله وقسم لذوى
القربى وقسم للمساكين وقسم لأبناء السبيل وقسم للأيتام.[3]ما يمكن أن يقال
أو قيل في مقام الاستدلال على المدعى وجوه: الوجه الاول: ان مقتضى قاعدة
الاشتغال الاحتياط فانه لا يحصل العلم بالفراغ الا مع رعاية الايمان في
المعطى اليه.
و فيه: ان اطلاق الدليل ان تم لا تصل النوبة الى الاخذ بالاصل العملي وعلى
فرض عدم تمامية الاطلاق والعموم تصل النوبة الى اصالة البراءة لا الاشتغال.
الوجه الثاني: ان جعل الخمس لأجل كرامة السادات ولا كرامة لغير المؤمن
المعاد للّه ولرسوله صلى اللّه عليه وآله وفيه: ان المقتضي للتكريم موجود
في غير المؤمن وهو انتسابه الى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله. وبعبارة
اخرى: التكريم لأجل الانتساب الى النبي الاكرم وهذا مشترك بين المؤمن وغيره
مضافا الى أن المرجع اطلاق الدليل أو عمومه.