responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 116
..........

الوجه الثالث: ان الايمان شرط في مستحق الزكاة اجماعا ونصوصا والخمس مثل الزكاة في الاحكام. وفيه: انه لا دليل على تماثلهما في جميع الجهات.
الوجه الرابع: ما رواه ابراهيم الاوسي عن الرضا عليه السلام قال: سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه رجل قال: اني من أهل الري ولي زكاة فالى من أدفعها؟فقال: إلينا فقال: أ ليس الصدقة محرمة عليكم؟فقال: بلى اذا دفعتها الى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال: انى لا أعرف لها أحدا فقال: فانتظر بها سنة قال: فان لم اصب لها أحدا قال: انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له: ان لم تصب لها أحدا فصرها صررا واطرحها في البحر فان اللّه عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا[1].
بتقريب: ان المستفاد من الرواية حرمة أموال الشيعة على أعدائهم. وفيه: ان الرواية ضعيفة سندا مضافا الى الاشكال الدلالي فلاحظ.
الوجه الخامس: ما رواه يونس(يوسف)بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: اعطي هؤلاء الذين يزعمون ان أباك حي من الزكاة شيئا؟قال: لا تعطهم فانهم كفار مشركون زنادقة[2].
بتقريب ان عموم العلة يقتضي عدم جواز اعطائهم من الخمس أيضا. وفيه انه لو سلمنا تمامية الدلالة لم يمكننا الاخذ بالرواية لضعفها سندا.
الوجه السادس: ما رواه يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟

[1]الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 8

[2]الوسائل الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 4

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست