الوجه الثالث: ان الايمان شرط في مستحق الزكاة اجماعا ونصوصا والخمس مثل
الزكاة في الاحكام. وفيه: انه لا دليل على تماثلهما في جميع الجهات.
الوجه الرابع: ما رواه ابراهيم الاوسي عن الرضا عليه السلام قال: سمعت أبي
يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه رجل قال: اني من أهل الري ولي زكاة فالى من
أدفعها؟فقال: إلينا فقال: أ ليس الصدقة محرمة عليكم؟فقال: بلى اذا دفعتها
الى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال: انى لا أعرف لها أحدا فقال: فانتظر بها
سنة قال: فان لم اصب لها أحدا قال: انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم
قال له: ان لم تصب لها أحدا فصرها صررا واطرحها في البحر فان اللّه عز وجل
حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا[1].
بتقريب: ان المستفاد من الرواية حرمة أموال الشيعة على أعدائهم. وفيه: ان الرواية ضعيفة سندا مضافا الى الاشكال الدلالي فلاحظ.
الوجه الخامس: ما رواه يونس(يوسف)بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه
السلام: اعطي هؤلاء الذين يزعمون ان أباك حي من الزكاة شيئا؟قال: لا تعطهم
فانهم كفار مشركون زنادقة[2].
بتقريب ان عموم العلة يقتضي عدم جواز اعطائهم من الخمس أيضا. وفيه انه لو
سلمنا تمامية الدلالة لم يمكننا الاخذ بالرواية لضعفها سندا.
الوجه السادس: ما رواه يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام
قال: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟
[1]الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 8
[2]الوسائل الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 4