responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 113
..........

اذا كان المنتقل اليه مؤمنا ويكون المنتقل منه غير معتقد بوجوب الخمس أو عاصيا وغير مبال بأمر الدين والماتن جمع بين هذه الاخبار وأخبار وجوب الخمس بهذا النحو واستشهد لدعواه بروايتين: إحداهما ما رواه يونس بن يعقوب‌[1] وهذه الرواية ضعيفة باحد سنديها بمحمد بن سنان وبالاخر بحكم بن مسكين فانهما ضعيفان ومجرد وقوع الراوي في أسناد كامل الزيارات أو تفسير القمي لا يفيد وثاقته وثانيتهما: ما رواه أبو خديجة[2].
و هذه الرواية أيضا ضعيفة بأبي خديجة والوشاء مضافا الى أن المستفاد من الحديثين ان الامام عليه السلام حلل حقه للشيعة فيكون المنتقل الى الشيعة عين حقه لا بد له وعليه لا وجه لانتقال الخمس الى البدل أو الذمة-كما عليه سيدنا الاستاد- ولولاه لم يكن التحليل في محله فان التحليل يصح مع كون متعلقه ملكا للمحلل بالاضافة الى جميع ذلك ان مقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين كون من يجب عليه الخمس غير معتقد به أو عاصيا وبين كون عدم ادائه ناشيا عن عذر فلا وجه لتخصيص التحليل على ما رامه بخصوص المقصر في الاداء بل مقتضى اطلاق الحديثين اعم من ذلك.
و يضاف الى جميع ذلك كله انا لو اغمضنا النظر عن ضعف الحديثين لم تكن النتيجة ما أفاده سيدنا الاستاد اذ قد ثبت في الاصول انه لا تنافي بين المثبتين والمقام كذلك فان الحديثين يد لان على تحليل الخمس للشيعة ممن انتقل اليه وأخبار التحليل يدل على عدم وجوب الخمس على الاطلاق وان الخمس حلال للشيعة ومن الظاهر انه لا تنافي بين الامرين وقد ذكرنا في أول البحث عن وجوب

[1]لاحظ ص: 85

[2]لاحظ ص: 84

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست