responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 110
و لا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل ادائه(1)بل الاحوط وجوبا عدم التصرف في بعضها أيضا وان كان مقدار الخمس باقيا في البقية(2).

وجوب ادائه من عينه حرج نوعي وينافي كون الشريعة سهلة سمحة فالعمدة في مقام الاستدلال على المدعى الوجه الاخير وهى السيرة.[1]اذ لا يجوز التصرف في متعلق حق الغير فلا يجوز التصرف في الكل.[2]الظاهر ان مراده من التصرف في البعض التصرف الخارجي لا الاعتبارى اذ لا مانع من التصرف الاعتباري بأن يبيع ما ملكه من المجموع والوجه في عدم الجوار ان الشركة مع أصحاب الخمس ليس بنحو الكلي في المعين كي يجوز للمالك التصرف في العين ما دام بقاء الكلي.
و حيث انجر الكلام الى هنا لا بد من ملاحظة ان الشركة مع أصحاب الخمس بأي نحو وما هو المستفاد من الادلة فنقول: المستفاد من الادلة ان شركة أصحاب الخمس مع المالك على نحو الاشاعة لاحظ ما رواه سماعة[1].
و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ليس الخمس الا في الغنائم خاصة[2].
و لاحظ ما رواه الحلبي في حديث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنز كم فيه؟قال: الخمس وعن المعادن كم فيها؟قال: الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من‌

[1]لاحظ ص: 88

[2]الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست