responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 109
الا ان المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها(1).

كذلك لاحظ حديث الاشعري‌[1]فان الظاهر من قوله عليه السلام«الخمس على جميع ما يستفيد»تعلقه بالعين كما أن الظاهر من قوله«ما الذي يجب لك من ذلك»[2]الوارد في حديث ابن شجاع النيسابوري كذلك وقس عليهما بقية النصوص الدالة على المدعى.[1]ما يمكن أن يقال في وجهه امور: الاول الاستصحاب فانه لا اشكال في جواز التصرف والتبديل قبل تمام السنة ومقتضى الاستصحاب بقاء الجواز بعد انتهائها. وفيه: انه من مصاديق استصحاب الحكم الكلي وقد ذكرنا مرارا انه معارض باستصحاب عدم جعل الزائد.
الثاني: ما رواه البرقي قال: كتبت الى أبي جعفر الثانى عليه السلام: هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي أم لا يجوز الا أن يخرج عن كل شي‌ء ما فيه؟فاجاب عليه السلام: ايما تيسر يخرج‌[3].
بتقريب: ان مقتضى اطلاق قوله«ما يجب على الذهب»عدم الفرق بين الزكاة والخمس فهذه الرواية تدل على الجواز في المقام بالاطلاق. وفيه: انه على فرض تمامية التقريب يشكل حيث ان السند مخدوش بالبرقي.
الثالث: السيرة العملية الجارية بلا نكير من احد ولو لم يكن التبديل جائزا لشاع وذاع مضافا الى أن أداءه بالقيمة أنفع بحال أصحابه بحسب الغالب وان‌

[1]لاحظ ص: 12

[2]لاحظ ص: 95

[3]الوسائل الباب 9 من أبواب زكاة الغلات الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست