responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 11
..........

عدم تعلق الخمس بالمعدن في بعض التقادير كما لو اخرج احد معدنا وقبل التصفية، نقله الى غيره ببيع أو غيره من أسباب النقل، فلا وجه لتعلق الخمس لا بالمخرج ولا بالمشتري، اما المخرج فلان المفروض انه اخرجه من ملكه قبل التصفية واما المشتري فلانه ليس مخرجا للمعدن، بل انتقل اليه بالبيع.
و قال المحقق الهمداني(قدس سره)في هذا المقام: «و في الكتاب المنسوب الى شيخنا المرتضى(قدس سره)و الظاهر ان اول وقته بعد التصفية فيما يحتاج اليها لظاهر صحيحة زرارة»[1].
و نقل إيضا عن صاحب الجواهر(قدس سره)قوله ما مضمونه ان ذيل صحيحة زرارة ظاهر في تعلق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر، ويمكن أن يقال: انه يفهم من الحديث ان المراد من كلامه عليه السلام ان متعلق الخمس ما يصفو له بعد وضع مقدار ما صرفه فيه من ماله لا أن اول تعلقه بعد التصفية.
و بعبارة اخرى: المستفاد من الرواية ان الخمس يتعلق بالمعدن بعد الاخراج بما يصفو للمخرج فالمراد من التصفية اخراج المئونة لا تصفية الجوهر فلاحظ.
لكن الانصاف، يقتضي أن يقال: ان المستفاد من الحديث ان الخمس فيما يخرج بعد تصفيته، فان كلمة مصفى في كلامه عليه السلام ظاهرة في كونها حالا من حجارته، فيجب في الحجارة في حال كونها مصفاة، فان لم يقم اجماع تعبدي على خلاف ما يستفاد من الرواية نلتزم بمفادها وطريق الاحتياط ظاهر.
و مع ذلك كله في النفس شي‌ء وهو انه يمكن أن يكون المراد من التصفية ما يصفو ويبقى ويربح والقرينة عليه قوله عليه السلام«ما عالجته بمالك»فانه يحتمل قويا بل لا يبعد دعوى الظهور ان المراد من كلامه عليه السلام انما أخرج اللّه سبحانه‌

[1]مصباح الفقيه ص: 113

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست