responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 10
و الاحوط-ان لم يكن أقوى-كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية(1)، فاذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المئونة(2).


بلغ مالية ما فيها الزكاة هذا المقدار وحيث انها مختلفة عينها عليه السلام بعشرين دينارا.[1]وقع الكلام بين القوم في أن اعتبار هذا النصاب قبل استثناء المئونة أو بعده والثاني هو المشهور بينهم، بل ادعى عليه نفي الخلاف وصاحب المدارك (قدس سره)ذهب الى الاول لإطلاق الدليل فان مقتضى حديث البزنطي‌[1] كفاية بلوغه هذا النصاب ولو قبل الاستثناء فلا وجه للتقييد.
فالنتيجة ان المعدن البالغ هذا المقدار ولو قبل اخراج المئونة يتعلق به الخمس بمقتضى هذه الرواية، لكن يجب تخميس ما يصفو للمخرج بعد اخراج المئونة، ولا تنافي بين الامرين.[2]كما ادعى عليه الاجماع، والظاهر انه لا اشكال بينهم فيه ويمكن ان يستدل عليه بما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس‌[2]فان المستفاد من هذا الخبر ان الخمس بعد التصفية.
ثم انه وقع الكلام بين الاصحاب في أن وقت تعلق الخمس قبل التصفية أو بعدها، وله ثمرة مهمة عملية اذ لو قلنا ان وقت تعلق الوجوب بعد التصفية، يمكن‌

[1]لاحظ ص: 9

[2]الوسائل الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست