responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 12
..........

بعد تصفيته مما عولج في خروجه يكون متعلقا للخمس فيكون دالا على وجوب الخمس قبل تصفية الجوهر فعلى هذا يمكن أن يقال-كما في كلام المحقق الهمداني قدس سره-ان الرواية مجملة ان لم تكن ظاهرة في الاحتمال الاخير فعلى تقدير كون الرواية ظاهرة في الاحتمال الاخير تكون دليلا على تعلق الوجوب بعد الاخراج قبل التصفية كما انها تكون دليلا على كون الخمس بعد مؤنة التصفية فالمخرج يجب عليه الخمس لكن بعد اخراج المئونة ويمكن الاستدلال على استثناء المئونة بحديث، محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟و كيف ذلك؟فكتب بخطه الخمس بعد المئونة[1]، فان الظاهر من الحديث اما خصوص مؤنة التحصيل، أو مطلق المئونة، وعلى كلا التقديرين يثبت المدعى مضافا الى الاجماع المدعى في المقام.
ايقاظ: ربما يقال بأن اخراج المئونة في المقام واشباهه المقصود منه اعم من مؤنته ومؤنة السنة، فلا يجب الخمس في المعدن مثلا أو الكنز الا بعد اخراج مؤنة السنة بمقتضى اطلاق دليل ان الخمس بعد المئونة.
و لكن هذا التوهم فاسد، اذ لو كان صحيحا لم يكن وجه لجعل الخمس على المذكورات بالخصوص في الشريعة لان جعل الخمس على الارباح والفوائد باطلاقه كان شاملا لجميع موارده من المذكورات وغيرها فيعلم ان للمذكورات خصوصيته ومقتضى لحاظ ادلة المذكورات ودليل الارباح واخراج المئونة، أنه لو وجد معدن واجدا لشرائط الخمس يجب تخميسه، ثم انه بعد الاخراج اذا

[1]الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست