responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 106
فاذا أتلفه ضمن الخمس(1)و كذا اذا أسرف في صرفه(2)أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة اذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه(3)و اذا علم انه ليس مؤنة في باقي السنة فالاحوط استحبابا أن يبادر الى دفع الخمس ولا يؤخره الى نهاية السنة(4).


بعدم الصرف ومع جواز الصرف كيف يمكن وجوب الاداء ويكون مرجعه الى التهافت فيجوز التأخير حتى مع العلم بعدم الصرف فكيف بصورة احتماله.
و فيه: انا سلمنا جواز الصرف حتى مع العلم بعدم الصرف ولكن هذا الجواز لا ينافي وجوب الاداء مع العلم بعدم الصرف ونظيره انه يمكن للمولى أن يجوز صرف الماء في رفع العطش طول اليوم ولكن يأمره في صورة عدم الصرف في رفع العطش بدفعه الى الغير ولا تنافى بين الحكمين مضافا الى أنه لو فرض التنافي بين الامرين كيف يجوز الاخراج قبل اتمام السنة فان الامتثال فرع وجود الامر والمفروض انه لا وجوب أثناء السنة فالحق أن يقال: انه يجوز للمكلف الصرف وفي فرض عدمه يجب على نحو الواجب الموسع أي يجب عليه أن يدفع الزائد من أول ظهور الربح الى آخر سنته فافهم واغتنم.[1]اذ المفروض انه مال الغير واتلاف مال الغير يوجب الضمان.[2]لعين الملاك.[3]مقتضى القاعدة فساد العقد الواقع عليه لأنه تصرف في ملك الغير فيحتاج صحته الى اجازة من بيده الامر ولكن الظاهر ان الماتن يرى ان التصرفات الواردة في الخمس نافذة بمقتضى اخبار التحليل غاية الامر لا يسقط وجوب الخمس عن المالك فلاحظ.[4]خروجا عن شبهة الخلاف ولا اشكال في حسنه مع احتمال الوجوب.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست