responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 105
..........

شرطه وأما مع الشك في الصرف فيمكن احراز عدمه باصالة العدم فلا بد في الحكم بجواز التأخير من اقامة دليل وقد ذكرت وجوه للاستدلال على الجواز:
الوجه الاول: الاجماع. وفيه ما فيه من منقوله ومحصله.
الوجه الثاني: دعوى السيرة على التأخير بلا نكير وهذه السيرة متصلة بزمن المعصوم عليه السلام اذ لو لم يكن التأخير جائزا لشاع وذاع.
الوجه الثالث: ما رواه ابن مهزيار[1]فان قوله عليه السلام فيه: «فأما الغنائم والفوائد واجبة عليهم في كل عام»يدل على وجوب التخميس في كل عام مرة واحدة لا مرات فيجوز التأخير.
و فيه: ان المستفاد من الحديث ان الفائدة في كل سنة موضوع لوجوب الخمس ولا يستفاد من الحديث تعيين زمان الوجوب. وبعبارة اخرى: ليست الرواية في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقام بيان تعلق الخمس بالفائدة في كل سنة فلا ترتبط الرواية بالمقام.
الوجه الرابع: ما رواه ابن ابي نصر قال: كتبت الى أبي جعفر عليه السلام الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟فكتب بعد المئونة[2].
بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان زمان اخراج الخمس بعد المئونة على الاطلاق فلا بد من انتظار آخر السنة في تعلق الوجوب وقبله لا يلزم الاخراج بل يجوز التأخير.
الوجه الخامس: ما أفاده سيدنا الاستاد وهو انه لا اشكال في جواز صرف الربح في مؤنة السنة وهذا الجواز غير مقيد بالصرف بل يجوز حتى مع العلم‌

[1]لاحظ ص: 53

[2]الوسائل الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست