بتقريب: ان المذكور في الحديث الاول وجوب الخمس والمذكور في الثاني«عليه
الخمس بعد مؤنته»و كلا التعبيرين ظاهر ان في الوجوب التكليفي وأما الوضعي
فهو بحاله. ويرد عليه أولا: انه يكفي للمدعى ما دل على أن الخمس بعد
المئونة لاحظ ما رواه الاشعري[1]فان
هذه الرواية تدل باطلاقها على أن الخمس على الاطلاق بعد المئونة والحديثان
المذكوران لا يقيدان اطلاق هذه الرواية اذ لا مقتضي للتقييد ولا تنافي بين
الموردين. وثانيا: ان الحكم التكليفي لا يعقل أن يتعلق بالاعيان الخارجية
كما هو ظاهر والمذكور في الحديث الاول لعلي بن مهزيار قوله عليه السلام:
«يجب عليهم الخمس»و الخمس لا يمكن أن يكون واجبا بعنوان التكليف وأما
بعنوان الوضع فلا اشكال فيه والوجوب عبارة عن الثبوت والثبوت يناسب الوضع
وأوضح من الحديث الاول لعلي بن مهزيار حديثه الثاني فان السائل يسأل ويقول:
«فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة»و من
الظاهر ان وجوب الخمس على الضياع بنحو الوضع والامام عليه السلام في مقام
جواب هذا السؤال يقول: «عليه الخمس»فيكون المراد من كلامه عليه السلام
الحكم الوضعي.
فالنتيجة: ان المستفاد من الادلة ان الوجوب ثابت من الاول غاية الامر بشرط
عدم صرف المال في المئونة فما يصرف فيها غير متعلق للخمس.[1]مقتضى القاعدة
الاولية عدم الجواز الا مع قيام حجة على صرفه في المئونة وأما مع العلم
بالعدم أو الشك فلا يجوز اذ لا يحل حبس مال الغير بل يجب ايصاله الى مالكه
فعلى تقدير العلم بعدم الصرف يعلم بتحقق الموضوع وتحقق