responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 103
..........

المدعى انه لو كان المراد البعدية الزمانية كان اتلاف المال جائزا قبل تمام السنة ولو في المصارف التي لا تكون لايقا بشأن المكلف اذ لا يجب حفظ القدرة ومع صرف المال لا تبقى القدرة».
و لعله مما لا يمكن الالتزام به فالحق ان التعلق من اول الامر غاية الامر مشروطا بعدم الصرف في المئونة وقال سيدنا الاستاد في هذا المقام: «ان الاستثناء راجع الى مؤنة الاسترباح وأما بالنسبة الى مؤنة السنة فثبوت الخمس بحاله وانما التقييد راجع الى الحكم التكليفي اى لا يجب الاداء الا بعد المئونة»[1].
و استدل على مدعاه بحديثين احدهما ما رواه علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمر تني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: واي شي‌ء حقه فلم أدر ما اجيبه؟فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففي أي شي‌ء فقال أمتعتهم وصنائعهم(ضياعهم)قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟فقال: اذا أمكنهم بعد مؤنتهم‌[2].
ثانيهما: ما رواه أيضا قال: كتب اليه ابراهيم بن محمد الهمداني أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب وقرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان‌[3].

[1]مستند العروة كتاب الخمس ص: 271

[2]الوسائل الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3

[3]نفس المصدر الحديث: 4

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست