responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 555
..........

وجملة من الأحاديث الاخر[1]فراجع.
لكن هذه النصوص لضعف اسنادها كما ترى قاصرة عن اثبات المدعى.
و ربما يستدل على المدعى بقوله تعالى‌ { «إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ»[2] } بدعوى ان حب اللّه تعالى لشي‌ء معناه الامر به، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان مقتضى الاطلاق في الاية الشريفة عدم الفرق بين النظافة الظاهرية والمعنوية، والوضوء بنفسه طهارة لا انه سبب للطهارة، فبضم الصغرى الى الكبرى تحصل النتيجة وهى محبوبية الغسلات والمسحات بنفسها.
و فيه ان الوضوء عبارة عن الطهارة، اول الكلام، فان الوضوء على وزن فعول اى ما يتوضأ به، كالوقود اى ما يتوقد به كما انه قد فسر الوضوء في اللغة بالماء الذى يتوضأ به فالوضوء ما تتحقق وتحصل به الطهارة ومصداقه الماء في النظافة العرفية ومصداقه الاخر الغسلة والمسحة في الطهارة الشرعية المعنوية، ولا دليل على ان الوضوء في اعتبار الشارع عين الطهارة.
و ما استشهد به من النصوص لا يدل على مدعى الخصم، فانه استشهد بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا(ع)قال: انما امر بالوضوء وبدئ به لان يكون العبد طاهرا اذا قام بين يدى الجبار عند مناجاته اياه، مطيعا له فيما امره، نقيا من الادناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدى الجبار قال: وانما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وانما يجب الوضوء في الصلاة التى فيها ركوع‌

[1]الوسائل الباب 11 من أبواب الوضوء الحديث: 2 وباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 6.

[2]البقرة 223.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست