responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 553
و لا مس اسم الجلالة وسائر اسمائه وصفاته على الاحوط وجوبا(1).
و الاولى الحاق اسماء الانبياء والاوصياء وسيدة النساء- صلوات اللّه وسلامه عليهم اجمعين-به(2).


يموت، ومع ذلك يكون شعره النابت على وجهه بعد بلوغه من اجزائه وهكذا غير الشعر من العوارض كالسن والظفر، ولذا لا يفرق في هذا الحكم بين ان ان يكتب القرآن الكريم بالخطوط المتعارفة وان يكتب بالخطوط الحادثة بعد نزول القرآن الشريف وليس هذا الا من جهة صدق الموضوع.[1]الظاهر ان الوجه في عدم الجزم عدم الدليل على المدعى، فان دليل حرمة مس القرآن ان كان رواية ابى بصير[1]؟فلا وجه للتعدى عن موردها ودعوى دلالتها على المدعى في المقام بالاولوية جزافية، فان ملاك الاحكام مجهول عندنا.
و ربما يقال: بانه لو كان المدرك الاية الشريفة لكانت دالة على المقام أيضا بدعوى دلالة الاية على العلة للنهى الوارد في الاية وهو كون الكتاب كريما وبلحاظ اشتراك العلة في المقامين يكون الحكم مشتركا لعمومية العلة.
و الامر ليس كذلك فان الحكم في الاية الشريفة لم يعلل كى يصح هذا البيان فانه لم يقل لا يمسه الا المطهرون فانه كريم بل قال { إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ `فِي كِتََابٍ مَكْنُونٍ `لاََ يَمَسُّهُ } ، والفرق ظاهر لدى أقلّ من له خبرة باللسان فلاحظ.
مضافا الى انه قد مر عدم دلالة الاية الكريمة فالتسرية من باب الاحتياط الذى يكون طريقا للنجاة.[2]لا اشكال في الاولوية فان الاحتياط حسن.

[1]قد تقدم هذا الخبر في ص 551.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست