responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 552
حتى المد والتشديد ونحوهما(1).


و ربما يقال: بانه يدل على المطلوب قوله تعالى‌ { «لاََ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ»[1] } والحق ان الاية الكريمة لا تدل على المدعى، فان السياق يمنع عن هذا المعنى اذ ليس المقام مقام التشريع مضافا الى ان الضمير يرجع الى ما في الكتاب المكنون أو الى نفس الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ فلا ترتبط بالمقام.
و اما النص الدال على ان المراد من الكتاب القرآن الشريف-كقوله(ع) المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه، ان اللّه تعالى يقول: لا يمسه الا المطهرون‌[2]-فضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ (قده)الى ابن فضال، مضافا الى عدم ثبوت وثاقة جعفرين الواقعين في السند.[1]لان الموضوع هو القرآن والمذكورات اجزاء له، فان المتبادر من كتابة القرآن التى ورد النهى عن مسها مطلق النقوش المرسومة للإفصاح عما كلم اللّه به نبيه(ص)مما بين الدفتين من دون فرق بين ما يفصح عن مراد الكلمة او هيئاتها كالإعراب والشد والمد.
ان قلت: هذه الامور حادثة ولم تكن مرسومة في الصحف القديمة، وعدم دخلها فيما يتقوم به اسم القرآن الكريم.
قلت: ما ذكرته ليس مجديا في جواز المس لان الامور المذكورة جزء من القرآن الشريف ما دامت موجودة بشهادة العرف، ولا يضر بالمدعى بقاء الاسم بعد فقدها فان هذه الامور كالعوارض العارضة على الاشخاص.
ألا ترى انك تسمى ابنك زيدا في صغره، وهو مصداق لهذا الاسم الى ان‌

[1]الواقعة 80.

[2]الوسائل الباب 12 من أبواب الوضوء الحديث: 3.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست