responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 515
و اذا شك في الجزء الاخير، فان كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها وقبل أن يقوم من مكانه وقبل فوت الموالاة لزمه الاتيان به، والا فلا(1).


الدليلين وبعد التعارض والتساقط لا دليل على اعتبار القاعدة فلا بد من الاحتياط.
و لكن يمكن ان يقال: اولا: أنه لا يستفاد من رواية زرارة ازيد من الخروج والدخول في الغير ولا اشكال في أن حال الفراغ من الوضوء غير حال الاشتغال به فيصح ان يقال ان زيدا خرج من الوضوء ودخل في غير الوضوء.
و ثانيا: انه ان ابيت عما ذكرنا فلا أقلّ من الاجمال، وعليه لا مانع من الاخذ بقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم«كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو[1]»فان مقتضى هذه الرواية ان كل عمل مضى فلا يعتبر الشك فيه.
و ثالثا: انه لا مجال للإشكال مع كون الامر مسلما عند الاصحاب، وكيف يمكن انكار جريان القاعده بعد الفراغ من العمل اى الوضوء.
و رابعا: ان ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام‌[2]دل بالعموم الوضعي على كفاية المضى فيقع التعارض بين هذه الرواية ومفهوم حديث زرارة بالعموم من وجه فان ما به الافتراق من ناحية خبر زرارة ما لو لم يخرج من الشي‌ء وما به الافتراق من ناحية حديث محمد بن مسلم صورة الدخول في الغير، وأما صورة المضى وعدم الدخول في الغير فتكون مورد التعارض ويؤخذ بحديث محمد بن مسلم لصلاحية العام الوضعي للقرينية للعموم الاطلاقى.[1]اذ مع الدخول في الصلاة ونحوها يصدق انه خرج من الوضوء ودخل

[1]راجع الحديث في الصفحة: 513.

[2]راجع الحديث في ص: 513.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست