responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 50
..........

ويرد عليه أولا: ان اعتبار قول الحي يتوقف على سقوط رأى الميت عن الاعتبار بعد موته وسقوطه يتوقف على اعتبار قول الحي بعد موت المجتهد الميت وهذا دور.
و ثانيا: ان الشخص العامي كيف يمكنه الاستدلال اذ المفروض انه جاهل ويحتمل اعتبار قول الميت في حقه بعد موته كما انه يحتمل سقوطه واعتبار قول الاعلم من الاحياء ومع احتمال كلا الطرفين كيف يمكن ان يقال: ان حجية قول الحي الاعلم أمر مقطوع به على كل حال نعم لو جوز الميت البقاء أو أوجبه والحي الاعلم جوز البقاء أو أوجبه لا يبقى العامي متحيرا اذ يعلم بأن تقليده من الميت بقاء لا اشكال فيه قطعا لتوافق كلا المجتهدين على عدم البأس في البقاء كما انه لو جوز الميت العدول الى الحي أو أوجبه وكذلك الحي الاعلم جوز العدول أو أوجبه لا يبقى المكلف متحيرا.
و الذي يختلج بالبال: ان يقال: المكلف أما يعلم بالمخالفة في الرأي بين الميت الاعلم والاعلم من الاحياء أو لا يعلم بالمخالفة أما في الصورة الثانية فيجوز له البقاء على رأى الميت كما يجوز له الرجوع الى الحي اذ قد مر منا ان أدلة جواز التقليد من النصوص لا تقصر عن شمول الميت كالحي وكذلك السيرة العقلائية لا تقصر عن الشمول وعلى فرض تسليم قيام الضرورة على بطلان تقليد الميت ابتداء لا نسلم قيامها على بطلان البقاء كما هو المفروض في المقام فالنتيجة انه لا فرق بين الحي والميت غاية الامر ان العامي لجهله بالموازين العلمية لا يشخص الحجة ويكون متحيرا ولا يمكنه الجزم باعتبار قول الحي دون الميت ولكن الصناعة تقتضي التسوية بين الميت والحي وحيث ان نفس هذه المسألة محل الخلاف بين الاعلام لا سبيل للعامي الا الاخذ بالاحتياط وأما مع العلم‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست