responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 51
..........

بالاختلاف في الفتوى فالقاعدة تقتضي البقاء على تقليد الميت لكونه اعلم ومقتضى السيرة تعين الاخذ بقول الاعلم مع العلم بالاختلاف بلا فرق بين الميت والحي هذا ما يختلج بالبال عاجلا.
و أما لو قلنا بأن اعتبار قول الميت محل الترديد وقول الحي الاعلم حجة قطعا فلا ريب في وجوب الرجوع الى الحي الاعلم ويجب العمل بمقتضى قوله في كل فرع ومن جملة الفروع مسألة جواز البقاء وعدمه فلو قلد الميت في هذه المسألة فلا اشكال في عدم جواز البقاء برأيه لما تقدم لكن الكلام في ان هذه المسألة كبقية المسائل أو ان لها خصوصية فنقول: لا اشكال في وجوب الرجوع إلى الحي في نفس هذه المسألة لسقوط رأي الميت عن الاعتبار بموته فإذا أفتى بحرمة البقاء لم يجز البقاء على تقليد الميت.
اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه يتصور في المقام صور:
الصورة الاولى: ان يفتى الميت بالجواز والحي بالحرمة.
الصورة الثانية: ان يفتى الميت بالحرمة والحي كذلك.
الصورة الثالثة ان يفتى الميت بالوجوب والحي بالحرمة فانه يحرم البقاء في جميع هذه الصور الثلاث اذ بعد فرض تعين الرجوع الى الحي لا يبقى اشكال في حرمة البقاء كما هو ظاهر بأدنى تأمل.
الصورة الرابعة: ان يفتى كلاهما بالجواز وفي هذه الصورة لا اشكال في جواز البقاء في ساير المسائل على تقليد الميت استنادا الى فتوى الحي به وهل يجوز البقاء على تقليد الميت في فتواه بالجواز من جهة فتوى الحي بذلك وبعبارة أخرى هل يشمل فتوى الحي بالجواز فتوى الميت لجواز البقاء؟ربما يقال بالمنع لوجهين:
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست