responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 496
..........

قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا؟فإن دواء العي السؤال‌[1].
و منها: ما رواه جعفر بن ابراهيم الجعفري عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان النبي صلى اللّه عليه وآله ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: قتلوه قتلهم اللّه انما كان دواء العى السؤال‌[2].
و لا يخفى أن ما ورد في باب التيمم ضعيف سندا وأما ما ورد في الغسل فالاستدلال به على المدعى يتوقف على تسوية الحكم بين الغسل والوضوء والقطع بالتسوية مشكل.
الرابع: أن دليل شرطية المباشرة ليس دليلا لفظيا كى يمكن التمسك به باطلاقه في كلتا حالتى الاختيار والاضطرار، ولا يصغى الى المنقول عن القمى وصاحب الجواهر من«أن دليل الشرطية اذا كان هو الامر والايجاب اختص بصورة الاختيار ولا يشمل صورة العجز»، فانه غير صحيح اذ هذا مختص بالامر المولوي المقتضى لاشتراط القدرة في المكلف والامر الارشادي ليس مختصا بالمختار بل اعتبار المباشرة استفيد في المقام من الخطاب المقتضى لاستناد الفعل الى المخاطب والمكلف وهذا يختلف باختلاف المختار والعاجز فان المختار لا يستند اليه الفعل الا عند المباشرة وأما العاجز اذا تسبب فاتى النائب بالفعل يصدق أنه أتى به.
ان قلت: يلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد وهو خلاف الظاهر.

[1]نفس المصدر الحديث: 3.

[2]نفس المصدر الحديث: 6.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست