responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 495
الا مع الاضطرار فيوضأه غيره(1).


اضف الى ذلك: أن المستفاد من روايات الوضوءات البيانية أنهم عليهم السلام كانوا يتصدون بانفسهم فيستفاد منه أن المباشرة شرط مضافا الى جميع ذلك أنه لم ينقل الخلاف الا من ابن جنيد حيث نقل عنه ذهابه الى كراهة التولية.[1]مقتضى القاعدة الاولية أنه مع عدم التمكن من الوضوء وصول النوبة الى التيمم فلا بد من اقامة دليل على أنه مع الاضطرار يستنيب ويوضأه غيره.
و ما يمكن أن يذكر في هذا المقام وجوه.
الاول: قاعدة الميسور. وفيه: أولا منع الكبرى وعدم اعتبار هذه القاعدة.
و ثانيا: منع الصغرى فان عمل الغير ليس ميسورا لعمل الشخص.
الثاني: الاجماع فانه نقل عن المنتهى الاجماع عليه، وعن المعتبر انه عليه اتفاق الفقهاء وقد اورد فيه: بانه محتمل المدرك فلا يكون تعبديا لتعدد الوجوه.
الرابع: بعض النصوص: منها ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد قال: فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملونى فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني‌[1].
و منها ما رواه محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قيل له: ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا الا ييمموه؟ان شفاء العي السؤال‌[2].
و منها: ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌

[1]الوسائل الباب 48 من أبواب الوضوء.

[2]الوسائل الباب 5 من أبواب التيمم الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست