نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش(1).
فانه يستفاد من هذه النصوص أن خوف العطش يسقط وجوب الوضوء كما انه لا يبعد أن يستفاد منها حكم صورة خوف الضرر.
و أيضا يستفاد حكم هذه الصورة من حديث يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره
غلوتين أو نحو ذلك، قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص او سبع[1].
و يؤيد المدعى بل يدل عليه بعض ما ورد في الباب الخامس من أبواب التيمم من
الوسائل لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم[2].[1]لا يبعد أن يكون نظر الماتن في التفريق بين الصورتين والحكم بالصحة في الاولى الى أن المستفاد من قوله تعالى:
{ «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىََ أَوْ عَلىََ سَفَرٍ أَوْ جََاءَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ مِنَ اَلْغََائِطِ أَوْ لاََمَسْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[3]» }
أن المريض وظيفته التيمم فلا يصح منه الوضوء وأما صورة خوف العطش فلا مانع
من الصحة اذ لا يحرم تحمل العطش فان المقدار المعلوم جواز ترك الوضوء
والاتيان بالتيمم وأما الوجوب فلا.
لكن يرد عليه أن مقتضى جملة من النصوص خلاف ما أفاده لاحظ حديث