responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 474
و لو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة(1)و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه او على نفس محترمة(2).


[1]لصدق عنوان استعمال آنية الذهب أو الفضة.[2]فان المستفاد من جملة من النصوص وصول النوبة الى التيمم في مفروض الكلام:
منها: ما رواه ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه الا ماء قليل ويخاف ان هو اغتسل أن يعطش، قال: ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتمم بالصعيد فان الصعيد أحب الى‌[1].
و منها: ما رواه محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش، أ يغتسل به أو يتيمم؟ فقال: بل يتيمم وكذلك اذا اراد الوضوء[2].
و منها ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، قال: يتيمم بالصعيد ويستبقى الماء فان اللّه عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد[3].
و منها: ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أ يتيمم أو يتوضأ به؟قال: يتيمم أفضل ألا ترى أنه انما جعل عليه نصف الطهور؟[4].

[1]الوسائل الباب 25 من أبواب التيمم الحديث: 1.

[2]نفس المصدر الحديث: 2.

[3]نفس المصدر الحديث: 3.

[4]نفس مصدر الحديث: 4.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست