و لو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة(1)و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه او على نفس محترمة(2).
[1]لصدق عنوان استعمال آنية الذهب أو الفضة.[2]فان المستفاد من جملة من النصوص وصول النوبة الى التيمم في مفروض الكلام:
منها: ما رواه ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه
قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه الا ماء قليل ويخاف ان هو
اغتسل أن يعطش، قال: ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتمم بالصعيد فان
الصعيد أحب الى[1].
و منها: ما رواه محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجنب
يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش، أ يغتسل به أو يتيمم؟
فقال: بل يتيمم وكذلك اذا اراد الوضوء[2].
و منها ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون
معه الماء في السفر فيخاف قلته، قال: يتيمم بالصعيد ويستبقى الماء فان
اللّه عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد[3].
و منها: ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أ يتيمم أو يتوضأ به؟قال:
يتيمم أفضل ألا ترى أنه انما جعل عليه نصف الطهور؟[4].