و ان لم تكن معصبة غسل ما حولها(1)و الاحوط-استحبابا- المسح عليها ان أمكن(2).
[1]بلا اشكال ولا خلاف-كما في بعض الكلمات وتقتضيه القاعدة الاولية ويدل عليه من نصوص الباب حديث الحلبى[1]و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟قال: يغسل ما حوله[2].[2]الظاهر من رواية الحلبي[3]كفاية غسل أطراف الجرح المكشوف وعدم وجوب مسحه.
و عن المدارك: «أنه مقطوع به»و عن جامع المقاصد: نسبته الى نص الاصحاب وعن
جملة من الاعاظم: وجوب مسحه وقيل في وجهه: أنه مقتضى قاعدة الميسور.
و فيه: أنه لا أصل لتلك القاعدة مضافا الى أن المسح مباين للغسل ولا يكون ميسورا منه فتأمل.
و ربما يقال: بأن وجوب مسح الجرح المكشوف يفهم بالفحوى من وجوب مسح الجبيرة.
لكن يرد عليه: أن عدم تعرضه عليه السلام للمسح في ذيل رواية الحلبى[4] يدل على عدم وجوب مسح الجرح فلاحظ.