responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 446
و ان لم تكن معصبة غسل ما حولها(1)و الاحوط-استحبابا- المسح عليها ان أمكن(2).


[1]بلا اشكال ولا خلاف-كما في بعض الكلمات وتقتضيه القاعدة الاولية ويدل عليه من نصوص الباب حديث الحلبى‌[1]و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟قال: يغسل ما حوله‌[2].[2]الظاهر من رواية الحلبي‌[3]كفاية غسل أطراف الجرح المكشوف وعدم وجوب مسحه.
و عن المدارك: «أنه مقطوع به»و عن جامع المقاصد: نسبته الى نص الاصحاب وعن جملة من الاعاظم: وجوب مسحه وقيل في وجهه: أنه مقتضى قاعدة الميسور.
و فيه: أنه لا أصل لتلك القاعدة مضافا الى أن المسح مباين للغسل ولا يكون ميسورا منه فتأمل.
و ربما يقال: بأن وجوب مسح الجرح المكشوف يفهم بالفحوى من وجوب مسح الجبيرة.
لكن يرد عليه: أن عدم تعرضه عليه السلام للمسح في ذيل رواية الحلبى‌[4] يدل على عدم وجوب مسح الجرح فلاحظ.

[1]لاحظ ص 443.

[2]الوسائل الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث: 3.

[3]لاحظ ص 443.

[4]لاحظ ص 443.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست