responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 444
و ان لم يتمكن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح عليها(1).


و غلبة الماء على البشرة يتحقق المطلوب لصدق الغسل بهذا المقدار.
و يدل على المطلوب ما رواه عمار[1].
يبقي في المقام: أن المستفاد من رواية الحلبى المتقدمة[2]لزوم النزع مع الامكان ولكن لا يبعد أن تكون الرواية ارشادا الى الاحتراز عن وصول البلل الى الخرقة والا لو قلنا بصدق الغسل جاز للمكلف أن يتوضأ ويغسل العضو السالم مع وضع شي‌ء عليه فيلزم أن يكون حكم ذي الجبيرة أشد من غيره وهو كما ترى نعم لا بد من مراعات الاعلى والغسل منه الى الاسفل كما في المتن لما استفيد من الادلة اعتباره.[1]كما يدل عليه خبر الحلبي‌[3]و يدل عليه أيضا ما رواه كليب الاسدي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل اذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل‌[4].
و مثلهما في الدلالة ما رواه الحسن بن زيد عن أبيه عن على بن أبى طالب قال: سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟و كيف يغتسل اذا أجنب؟قال يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء قلت: فان كان في برد يخاف على نفسه اذا أفرغ الماء على جسده فقرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: «و لا تقتلوا أنفسكم ان اللّه كان بكم رحيما[5]».

[1]مر في ص: 443.

[2]لاحظ ص 443.

[3]لاحظ ص 443.

[4]الوسائل الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث: 8.

[5]نفس المصدر الحديث: 11.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست