responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 443
..........

فان المأمور به أولا غسل أعضاء الوضوء ومع امكان الاتيان بالواجب الاولي يجب بلا اشكال.
مضافا الى بعض النصوص الدال عليه فمن تلك النصوص ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها اذا توضأ فقال: اذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟قال: اغسل ما حوله‌[1].
و منها: ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر اذا جبر كيف يصنع؟ قال: اذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء الى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله‌[2].
الثانى: أنه يستفاد من كلامه انه يكفي الغمس في الماء ولا يتعين النزع.
و يتوجه الاشكال: بأنه مع وجود الجبيرة على العضو لا يتحقق الغسل فلا يحصل الواجب ولذا لا بد من النزع ان أمكن.
و يمكن أن يجاب عن الاشكال: بأن الجريان لا يشترط في صدق مفهوم الغسل بل يكفي في صدقه الاستيلاء وغلبة الماء فلو غمس يده في الماء مع كون الجبيرة عليه فمع تحقق الجريان ولو بعلاج لا يبقى وجه للإشكال ومع عدم الجريان‌

[1]الوسائل الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

[2]نفس المصدر الحديث: 7.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست